من البائع، وإن ظهر العبد فالعتق فيه جائز، ويرجع إلى القيمة فيه يوم ثبت فيه العتق؛ لأنه كأنه قبضه وفات عنده.
ومن النوادر: وفي كتاب محمد: ولا أحب لرجل أن يشتري بعيرين مهملين في الرعي وقد رآهما المشتري، وذلك أنه لا يدري متى تؤخذان مثل إبل الأعراب المهملة في المهامه.
قال أبو إسحاق: إنما كرهه للغرر؛ لأنه لا يقدر على أخذها فأشبهت الآبث، وإن قدر فلا يقدر إلا بعيب يدخلها لامتناعها ممن يريد أخذها.
قال ابن القاسم: وكذلك المهارات والفلا الصغار بالبراري، وهو كبيع الآبق ومصيبتها من البائع.
ومن المدونة: قال ابن القاسم وضمان ما ذكرنا فساد بيعه من آبق أو شارد أو جنين من البائع حتى يقبضه المبتاع فإذا قبضه رده إن لم يفت.
قال في العتبية: ولا شيء للمبتاع في طلبه إياه. قال أبو محمد: لم لا يكون في طلبه شيء؟