قال في المدونة: فإن فات بعد أن قبضه بحوالة سوق فأعلى لزمه قيمته يوم قبضه. قال في كتاب ابن المواز: ويطرح عنه من ذلك ما ودي في جعل طلبه؛ لأنه لم يضمنه إلا بعد القبض.
قال في المدونة: وكذلك الثمرة تباع قبل بدو صلاحها فمصيبتها ما دامت في رؤوس النخل من البائع، فإن جدها المبتاع فليردها بعينها، فإن باعها بعد أن جدها أو أكلها غرم مكيلتها - يريد إذا جدها تمرًا - وقد تقدم هذا.
وفي سماع سحنون قال ابن القاسم في الرجل يشتري الزرع بعد ما طاب ويبس بثمن فاسد، فتصيبه عاهة فيتلف. قال: ضمانه من مشتريه؛ لأنه قابض له، وإن لم يحصده بخلاف أن لو اشتراه قبل بدو صلاحه على أن يتركه فيصاب بعد ما يبس فمصيبة هذا من بائعه؛ لأنه لم يكن قبض ما اشترى حتى يحصده.
فصل [٣ - في بيع غيران المعادن وتراب الذهب والفضة]
قال مالك: ولا يجوز بيع غيران المعادن؛ لأن من أقطعت له إذا مات أقطعت لغيره ولم تورث عنه.