للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب: تورث. قال: وما ظهر من المعادن في أرض العرب التي أسلم عليها أهلها، أو بأرض المغرب فأمرها إلى الإمام يقطعها لمن رأى.

قال: وكتب عمر بن عبد العزيز بقطع المعادن، زاد في كتاب ابن المواز: أن لا يعمل فيها أحد. قال ابن القاسم: وذلك رأيي؛ لأنه يجتمع فيها شرار الناس.

قال مالك: ويجوز بيع تراب الذهب بالفضة وتراب الفضة بالذهب.

قال: ومن عمل في المعدن فأدرك نيلاً لم يجز له بيع ذلك النيل؛ لأنه غرر لا يعلم دوامه، ولا ما تحت ما ظهر منه، وله منعه من الناس بخلاف فضل الماء ولم يأت في هذا ما جاء في منع فضل الماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>