قال: ولا يجوز من بيع المعدن ضريبة يوم ولا يومين؛ لأن ذلك خطر.
فصل [٤ - في بيع الدواب والمواشي]
قال مالك: وإذا كان الدواب والمواشي تعدو في زرع الناس فأرى أن تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه إلا أن يحيسها أربابها عن الناس.
قال بعض أصحابنا الفقهاء: وعلى البائع أن يبين أنها تعدوا في زرع الناس؛ لأن مشتريها قد يبيعها في بلد فيه زرع فهو عيب لا بد من بيانه.
قال: وإن باعها في بلاد فيها زرع لم يفسخ / بيعه ولكن إن منعها المشتري من ذلك وإلا بيعت عليه أيضًا.
م لعله يريد إذا بين له أنها تعدوا في زرع الناس بليل أو نهار، وأما إن لم يبين له فهو عيب يردها به إذ قد يكلف بيعها فيخسر فيها.
قال: وإذا عرف أنها تعدوا في زرع الناس وقدم إلى ربها في ذلك، فما أصابت بليل أو نهار ضمنه أربابها إن كان أكثر من قيمة رقابها، بخلاف جنايات العبيد؛
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute