قال بعض أصحابنا: ولو كانت الزراع كثيرة ممتدة لا يقدر أربابها على حراستها لم يكن على أهل المواشي شيء.
م ولو عكس هذا لكان أولى لأنهم إذا كان الأمر كذلك كان على أربابها أن لا يخرجوها إلا براع يرعاها.
فصل [٥ - في البيع إلى الأجل المجهول]
قال مالك: ولا يجوز بيع سلعة بثمن إلى أجل مجهول فإن نزل لم يكن للمبتاع تعجيل النقد لإجازة البيع؛ لأنه عقد فاسد، وللبائع أخذها أو قيمتها في الفوت، وقد تقدم هذا.
قال مالك: ولا بأس بالبيع إلى الحصاد أو الجداد أو إلى العصير أو إلى رفع جرون بئر زرنوق؛ لأنه أجل معروف.
م الجرون جمع جرين وهو أندر التمر وبئر زرنوق موضع.
قال مالك: وأما إلى العطاء أو خروج الرزق، فإن كان قائمًا معروفًا وقته فجائز، وكذلك إلى خروج المصدق، وأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - البيع إليه، وأجاز ابن عمر