للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع إلى العطاء، وقال ذلك كله جماعة من الفقهاء والتابعين وغيرهم.

قال ابن القاسم: وإن كان النيروز والمهرجان وفصح النصارى وصومهم والميلاد وقتًا معروفًا فالبيع إليه جائز.

قال مالك: وإذا وقع البيع إلى الحصاد فاختلف الحصاد في ذلك البلد، نظر إلى حصاد عظم البلد الذي تبايعا فيه، ولا ينظر إلى أوله ولا إلى آخره فيحل الحق حينئذٍ، ولا ينظر إلى غيرها من البلدان.

قلت: فإن اختلف الحصاد في ذلك العام؟

<<  <  ج: ص:  >  >>