قال: إنما أراد مالك إذا حل أجل الحصاد وعظمه، وإن لم يكن لهم حصاد في سنتهم تلك فقد بلغ الأجل محله.
قال: وخروج الحاج أجل معروف إذا تبايعا إليه وهو أبين من الحصاد.
ومن كتاب ابن المواز: ومن باع ثمرة حائطه على أن يوفيه الثمن أو شيئًا سماه إذا جد نصف الحائد أو ثلثه، وباقي الثمن إذا جد آخره لم أحب هذا ولكن يؤخره إلى فراغه أو إلى أجل مسمى، وأجاز ذلك أشهب.
وقال ابن القاسم في العتبية: لا يجوز، كقول مالك فيه وقال مالك: ولا بأس ببيع أهل الأسواق على التقاضي وقد عرفوا قدر ذلك قدر الشهر أو ما عرفوه بينهم - يريد مما جرى بينهم -.
قال مالك: وإن تأخر بعد ما عرف من وجه التقاضي أغرم ذلك.
فصل [٦ - بيع السمك في البرك والبحيرات ونحوها]
ومن المدونة: قال مالك: وإذا كان في أرضك غدير أو بركة أو بحيرة فيها سمك فلا يعجبني بيع ما فيها من السمك، ولا يمنع من يصيد فيها ولا الشرب منها.
قال أبو القاسم ابن الكاتب: إنما قال لا يمنع أربابها الناس منها؛ لأن الأرض ليست لهم، وإنما هم متولون لها، وإنما هي أرض مصر وهي أرض خراج السلطان، وأما لو كانت أرض إنسان وملكه فله منع الناس منها، ولا فرق بين ذلك وبين