للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جوابه فيما حفر في أرضه، أنه له منع مائه من الناس وله بيعه والله أعلم.

وقال غيره من شيوخنا القرويين: إنما / لم يمنعوا الناس منها إذا كانوا لا يصيدون ذلك، إذ لا يجوز لهم بيعه؛ لأن بيعه غرر فلا يمنعوا الناس منه، كما قال في الكلأ إن احتاج إليه - يريد برعى أو بيع - فله منع الناس منه وإن لم يحتج إليه ولا وجد له ثمنًا، فليخل بين الناس وبينه، فكذلك برك الحيتان.

فصل [٧ - في بيع الزرع الذي قد استحصد والزيت قبل عصره]

قال مالك: ولا بأس أن يشتري زرعًا قد استحصد كل قفيز بكذا نقدته الثمن أم لا، وإن كان يمكث في حصاده ودراسه وذروه إلى مثل عشرة أيام أو خمسة عشر يومًا فهذا قريب.

وإن قلت لرجل اعصر زيتونك هذا، فقد أخذت منك زيته كل رطل بكذا، فإن كان خروج الزيت عن الناس معروفًا لا يختلف إذا عصر وكان الأمر فيه قريبًا كالزرع جاز وجاز النقد فيه، وإن كان مما يختلف لم يجز إلا أن يكون مخيرًا فيه ولا ينقده، ويكون عصره قريبًا إلى عشرة أيام ونحوها فلا بأس به.

[قال] سحنون: وقال أشهب: بيع الزيت على الكيل إذا عرف وجه الزيت وكيله ونحوه فلا بأس به، وأما بالرطل فإن كان القسط يعرف كم فيه من رطل ولا يختلف فلا بأس به، وإن كان يختلف فلا خير فيه، لأنه لا يدري ما اشترى؛ لأن الكيل فيه معروف، والوزن مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>