وفي كتاب الجعل: ولا يجوز شراء زيتون أو سمسم بعينه على أن على البائع عصره أو زرعًا قائمًا على أن على البائع حصاده ودراسه، وكأنه ابتاع منه ما يخرج من ذلك كله، وذلك مجهول، وأما قمحًا على أن يطحنه لك فاستخفه مالك بعد ان كرهه لأن خروجه معروف، وأما ثوبًا على أن يخيطه لك، أو نعلين على أن يحذوهما لك فلا بأس به، بخلاف غزل على أن ينسجه لك، وتفسير ذلك في كتاب الجعل.
فصل [٨ - في شراء الصبرة على أن فيها عددًا معينًا من الأرادب]
وإن ابتعت صبرة على أن فيها مئة إردب بثمن نقدته جاز وكأنك ابتعت مئة من تلك الصبرة، فإن نقصت عنها يسيرًا أو وجدت أكثر من المئة لزمك ما أصبت بحصته من الثمن، ولم يكن لواحد منكما في ذلك خيار، وإن نقصت كثيرًا فأنت مخير في أخذ ما أصبت بحصته من الثمن أو رده، وإن أمرته أن يكيلها لك في غرائرك أو في غرائره، أو أمرته أن يرفعها وفارقته فزعم أنه فعل وأنها ضاعت، فإن صدقته في الكيل أو قامت له بينة، صدق في الضياع، وإن لم تصدقه في الكيل أو قلت له قد كلتها، ولكنك إنما وجدت فيها عشرين أو ثلاثين ولم تقم بينة لم يلزمك شيء ولا ما أقررت به من هذه التسمية لأنك كنت مخيرًا لكثرة النقص في الرضا بما أصبت أو تركه فهلك قبل أن يلزمك.