للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الغش والخلابة والخديعة في البيع.

ومن الغش والخلابة ما يجري في بيع المرابحة مما يكتمه البائع من أمر سلعته، مما لو ذكره كان أبخس للثمن، وأكره للمبتاع.

وقد نهى الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن النجش وهو أن يعطي في السلعة ثمنًا ليغتر به غيره، لا للحاجة إليها.

قال ابن حبيب: فإن نزل هذا فسخ البيع إلا أن يتماسك المبتاع بذلك الثمن، وإن فاتت ودى القيمة إن شاء.

م يريد إن كانت أقل، يدل على ذلك قوله يؤدي القيمة إن شاء، ولا يشاء أحد أن يؤدي أكثر مما عليه، فصح هذا أنه إنما عليه الأقل من الثمن الذي اشتراها به أو القيمة.

قال ابن حبيب: وهذا إذا كان دسه البائع أو كان بسببه مثل ولده أو عبده أو شريكه وإن لم يكن من سببه ولا عن أمره وكان / أجنبيًا لم يعلم به، فلا شيء

<<  <  ج: ص:  >  >>