قال أبو محمد: وكل ما يكرهه المبتاع من أمر السلعة إذا علمه فواجب عليّ البائع أن يبينه، وينبغي لمن باع مرابحة أن يعرف ما لا يحسب في الثمن وما يحسب ولا يحسب له ربح، وما يحسب ويحسب له ربح.
[فصل ٢ - ذكر ما يحسب في رأس المال ويحسب له
الربح وما لا يحسب له]
قال ابن القاسم فيمن اشترى بزا من بلد فحمله إلى بلد آخر فباعه مرابحة، فلا يحسب في رأس المال جعل السمسار ولا أجر الشد والطي ولا كراء البيت ولا نفقة نفسه لا ذاهبًا ولا راجعًا، كان المال له أو قراضًا، ويحسب كراء الحمولة والنفقة على الرقيق ولاحيوان في أصل الثمن، ولا يحسب له ربح إلا أن يربحوه في ذلك بعد العلم به فيجوز، وأما الصبغ والقصارة والكماد والتطوية والخياطة والطراز، فإنه يحسب في أصل الثمن ويضرب له ربح.