للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

م إنما قال ذلك لأن جعل السمسار وأجر الشد والطي لا تأثير له في ثمن السلعة ولا تنميته، فلذلك لم يحسب في الثمن ولم يحسب له ربح، وأما الحمولة ففيها تنمية لثمن السلعة، والنفقة على الرقيق والحيوان بها قوامها وبقاؤها، فكان ذلك أرفع رتبة من الأول، فوجب أن يحسب ولم يحسب له ربح، إذ ليس ذلك بعين قائمة، وأما الصبغ ونحوه فله عين قائمة كعين السلعة، فلا فرق بينه وبينها.

[فصل ٣ - إن حسب ما لا يحسب في رأس المال أو ضرب له ربح

ولم يبين فما الحكم]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: فإن حسب ما لا يحسب في رأس المال أو ضرب الربح على الحمولة ولم يبين ذلك، فإن لم يفت المبتاع رد البيع إلا أن يتراضيا على ما يجوز، وإن فات بتغير بدون أو سوق أسقط عن المبتاع فلا يحسب في رأس المال وأسقط ربح الحمولة وشبهها وأخذها ببقية الثمن.

وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا باع وأدخل في الثمن ما لا يحسب أو ما يحسب ولا يحسب له ربح ولم يبين، فإن لم تفت خير بين إزالة ما لا يحسب وربحه، وإزالة ربح الحمولة ونفقة الرقيق أو رد السلعة إلا أن يتماسك بها المبتاع، وإن فاتت فهي كمسألة الكذب إن لم يضع البائع ما ذكرنا، كان على المبتاع القيمة إلا أن تكون أكثر من جميع الثمن فلا يزاد أو تكون أقل من الثمن بعد طرح مالا يحسب أو طرح ربح ما يحسب ولا يحسب له ربح فلا ينقص.

<<  <  ج: ص:  >  >>