قال ابن عبدوس: وهذا معنى ما كرر فيه الكلام في الكتاب.
م هكذا نقل أبو محمد، ورأى أن كلام ابن عبدوس تفسير لما في المدونة، والذي في المدونة وكتاب ابن سحنون؛ لأنها إذا فاتت بعتق أو نحوه، فإن حطه البائع حصة العيب وربحه فلا حجة له، وإن أبى فللبائع القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه أو يزيد على ذلك، يريد أو يزيد على الثمن فلا يزاد ولا ينقص.
م وهذا إذا أسقط حكم العيب وطالبه بحكم الكذب ولو طالبه بحكم العيب لكان كما قال ابن عبدوس.
م وحكى بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين إذا لم يبين وباع مرابحة، قال: فقد اجتمع في هذه المسألة تدليس بعيب وكذب؛ لأنه لو بين أنها متزوجة ولم يذكر أنه اشتراها بلا زوج ثم زوجها كانت مسألة كذب لا شك، فلما كانت إذا ذكر العيب مسألة كذب، وإذا لم يذكره فهي مسألة كذب وتدليس بعيب، فإن فاتت بعتق ونحوه فقد فات ردها ووجبت قيمة العيب، فإن حطه مع ذلك الكذب وربحه فلا حجة له، وإن أبى قيل ما قيمتها سليمة يوم اشتراها الأول فيقال ثلاثون، وكم قيمتها يومئذ متزوجة فيقال عشرون، فقد نقصها تزويجه الثلث، فاطرح ثلث ما باعها به.
فإن كان اشتراها الأول بمئة وربح عشرين فاطرح ثلث جميع الثمن وربحه وذلك أربعون فيبقى ثمانون فهو ثمنها بلا كذب، قال: ثم تقول وما قيمتها يوم اشتراها الثاني فيقال أربعون، وكم قيمتها يومئذ معيبة فيقال ثلاثون، فقد نقصها العيب في هذا البيع الربع فأسقط ربع الثمن كله، وذلك ثلاثون، فيبقى تسعون، ثم أسقط ربع