الثمانين الذي هو الثمن بلا كذب، فذلك عشرون فيبقى ستون فهو ثمنها بعد اسقاط قيمة العيب والكذب وربحهما، فيكون له القيمة ما لم تنقص من ستين أو تزيد على التسعين.
م وهذا الذي ذكره غلط وخلاف ما ذكر ابن عبدوس لأن ابن عبدوس جعلها مسألة عيب؛ لأن الكذب هو العيب فإذا أخذه بالكذب وبالعيب صار يغرمه قيمة العيب مرتين، وإنما يصح ذلك لو كان الكذب غير العيب.
م والذي أرى أنها مسألة عيب وكذب خلا أن العيب هو الكذب، فلا آخذه بالوجهين فأكون قد كررت عليه العيب ولكني أخيره إذا فاتت بعتق أو نحوه، بين أن يأخذه بالكذب وبين أن يأخذه بالعيب، فأي ذلك كان أنفع له، أخذه به، فقد علمت في مسألتنا أن ثمنها بعد إسقاط الكذب وربحه ثمانون، فإن أعطاه إياها بذلك فلا حجة له؛ لأنه في هذه المسألة أنفع له، وإن أبى قيل له عليك القيمة ما لم تنقص من ثمانين أو يزيد على الثمن بعد إسقاط قيمة العيب وربحه، وذلك تسعون؛ لأن قيمة العيب قد وجبت وإن نقصها العيب في التقويم الأول الربع، وفي الثاني الثلث فالذي هو أنفع له أن يأخذه بحكم العيوب فيأخذها بثمانين ويسقط عنه قيمة العيب وربحه وذلك أربعون.