فصل [٤ - في اختلاف الآمر مع المأمور فيما ولي وشهادة المأمور فيما أمر بدفعه أو أمر باقتضائه]
ومن كتاب ابن حبيب: قال مطرف في المأمور يقول بعثت معي بكذا لأدفعه إلى فلان وقد فعلت. وقال الآمر بل أمرتك أن تدفعه إلى فلان رجل آخر. قال مالك: فالآمر مصدق وإن لم يقم بينة, ويضمن المأمور ولا رجع به على قابضه؛ لأنه مقر أنه ما قبض هو له.
قال ابن حبيب: وقال ابن القاسم: القول قول المأمور.
قال هو مطرف: ولو قال الآمر لم أمرك بالدفع إلى آخر فالآمر مصدق, وكذلك لو قال أمرتك أن تدفعه إليه فقط. وقال المأمور: بل أمرتني أن أدفعه إليه صدقة منك عليه, فلآمر مصدق ويضمن المأمور.
قال مطرف: ولا يرجع المأمور بالمال على من دفعه إليه, ولا يكون مقام شاهد؛ لأنه غارم إلا أن يكون لم يدفع فتجوز شهادته مع يمين المشهود له ويأخذ المال, وإن كان المشهود له غائباً لم تجز شهادته لأنه يتهم على بقائه في يديه.
] قال [ابن ميسر: وقاله مالك: قال ابن حبيب عن مطرف: وإذا جعلت المأمور ضامناً وقد أعدم فللآمر أن يأخذ المال ممن قبضه, ثم لا يرجع به غارمه الآن على المأمور, وقاله ابن الماجشون إلا أنه رأى للمأمور أن يرجع بالمال إذا أغرمه على من دفعه إليه؛ لأنه يقول لم أهبك من عندي ولكني بلغتك قول غيري, وقال أصبغ. وقال مالك ومطرف: لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه مقر أن ما قبض هو له وبه أقول.