فصل [٥ - في الوكيل يشتري جارية لموكله ثم يطؤها ويبعث له بغيرها]
ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن وكل رجلاً يشتري له جارية بربرية, فبعث بها إليه فوطنها, ثم قدم الوكيل بأخرى, فقال هذه لك, والأول وديعة, ولم يكن الوكيل بين ذلك حين بعث بها, فإن لم تفت حلف وآخذها ودفع إليه الثانية, وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو كتابة أو تدبير لم يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها.
قال سحنون في غير المدونة: ويأخذ قيمة ولدها. قال ابن القاسم: وتلزم الآمر الجارية الأخرى.
قال في كتاب ابن المواز: فإن لم تكن له بينة لم يقبل قوله, وإن كان زاد من عنده في ثمنها لم يكن له في الزيادة شيء.
قال: والآمر مخير في التي قدم بها إن شاء أخذها بما اشتراها به له, وإن شاء تركها ولا تلزمه؛ لأنه يقول الأولى جاريتي, وإنما أمرت بواحدة ولا بينة لك على دعواك.
] فصل ٦ - في الوكيل على شراء سلعة يزيد في ثمنها أو ينقص أو يبتاع ذلك الشيء مع غيره بالثمن [
ومن المدونة: قال مالك فيمن أمر رجلاً يشتري له جارية بمئة فبعث بها إليه, فلما قدم قال: ابتعتها بخمسين ومئة. قال: إن لم تفت خير الآمر بين أخذها بما قال