للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأمور أو ردها وإن كانت قد حملت لم يلزمه إلا المئة.

قال سحنون في غير المدونة: إلا أن يثبت قول المأمور ببينة / فتلزم الآمر إن حملت منه قيمتها إلا أن تكون القيمة أكثر من خمسين ومئة فلا يزاد عليها أو تكون اقل من مئة فلا ينقص منها.

م وهذا الذي ذكر سحنون من قيام البينة ظاهرة خلاف للمدونة؛ لأن المأمور مصدق في الزيادة الكثيرة التي تشبه مع يمينه, فهو كقيام البينة عليها, فكذلك يكون مصدقاً في الزيادة الكثيرة ويحلف, ويكون ذلك كقيام البينة؛ ولأنه فرط إذ لم يعلمه وسلطه عليها, فهو كالمتطوع بالزيادة.

وفي المستخرجة ما يدل على ذلك قال عيسى عن ابن القاسم: إذا اشتراها المأمور بخمسين ومئة وبعث بها إليه ولم يعلمه, فآفاتها بعتق أو حمل لم يلزمه غير المئة, وان أفاتها ببيع, فإن باعها بمئة لم يلزمه غيرها, وإن باعها بأكثر فالزيادة للمأمور حتى تبلغ خمسين ومئة, فيكون ما زاد بعد ذلك للآمر قال: وإن زاد المأمور على الثمن يسيراً لزمت الآمر قال: ويقبل قول المأمور أنه مؤتمن ويحلف, وإن لم يذكر الزيادة حتى طال الزمان لم يقبل قوله بعد ذلك إلا أن يشتغل عن ذكر ذلك يمثل ما يشتغل به الرجل في حوائجه, أو يكون في سفر فيقدم فيقبل قوله, وإنما لا يقبل قوله إذا أقام معه زماناً طويلاً يلقاه ولا يذكر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>