ومن كتاب ابن المواز: قال في المبضع معه بمال في شراء جارية على صفة, فابتاع له بالمال جاريتين على الصفة, فإن اشترى واحدة بعد واحدة, فالآمر مخير في الثانية أن يأخذها أو يدعها, وإن كانتا في صفقة ولم يقدر على غيرهما فهما لازمتان للآمر.
وفي العتبية قال عيسى ابن القاسم إن اشتراهما في صفقة فالآمر مخير إن شاء اخذ واحدة بحصتها من الثمن ورجع ببقية الثمن على المأمور, وإن شاء أخذهما جميعاً.
قال: ولو أمره بشراء جارية بعينها بثلاثين فاشتراها وابنها بثلاثين؛ فالآمر مخير في أخذ الأم بما يصيبها من الثمن أو يأخذها وولدها إلا أن يكون الولد صغيراً فيلزمه أخذهما أو يدعهما إن زعم أنه لم يعرف لها ولداً.
ومن كتاب ابن المواز: قال: ولو اشترى غير الرأس الذي أمر به بمئة ثم باعه بربح عشرة, ثم اشترى بالجميع الرأس الذي أمر به, فالآمر مخير إن شاء قبلها وإن شاء ردها, وإن فاتت بحمل لزمته المئة, وغرم المأمور العشرة؛ لأنها بيده كوديعة لم يؤمر أن يشتري بها, ولو ابتاع بالمئة وعشرة سلعة لنفسه فباعها بعشرين ومئة لقسمت العشرة الثانية على احد عشر جزءاً منها للآمر, وجزءاً للمأمور حصة العشرة التي هي كالوديعة, ولو باع بأقل من مئة وعشرة ضمن الخسارة.