قال: فإن كان شراؤه السلعة الثانية للآمر فجميع الربح له والخسارة على المأمور.
فصل] ٧ - في الوكيل يشتري السلعة ثم يقبض الثمن ليدفعه للبائع فيضيع منه [
ومن المدونة: قال مالك: وإن وكلت رجلاً بشراء سلعة ولم تدفع إليه ثمناً, فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمه ثانية.
قال ابن القاسم: وإن ضاع مراراً حتى يصل غلى البائع.
] قال [ابن المواز: ولو تلفت السلعة التي اشترى لوجب على الآمر غرم الثمن, ثم إن ضاع غرمه أبدا حتى يصل إلى البائع.
قال فيه وفي المدونة: ولو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب منه بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت لأنه مال بعينه ذهب, بخلاف الأول.
يريد لأن الأول إنما اشترى على ذمتك, فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى البائع, وهذا الثاني إنما اشترى على حال بعينه/ فإذا ذهب لم يلزمك غرمه, ويلزم المأمور, والسلعة له إلا أن يشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها فذلك لك, وهذا كالعامل في القراض يشتري سلعة ثم يجد الثمن قد ذهب, أن رب المال مخير في دفع المال ثانية ويكون على قراضه أو يأبى فيلزم العامل.