للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في كتاب القراض في الذي يشتري لك سلعة ثم دفعت إليه ثمنها فضاع, فعلى الآمر غرمه ثانية.

وقال بعض المدنيين: لا يغرم رب المال شيئاً.

] قال [أبو محمد: وقال المغيرة في الوكيل على شراء سلعة ثمن دفعه إليه أو قال له اشتر ثم أنقدك ذلك سواه, ويلزم الآمر غرم المال ثانية.

م فصار في ذلك ثلاثة أقوال: قول أن رب المال يغرم الثمن ثانية سواء كان دفعه أولا أم لا, وقول بل لا يغرمه ثانية في الوجهين, وقول ينظر, فإن كان دفعه أولا لم يغرم, وإن لم يدفعه غرم, وهذا أبينها.

ومن الغتبية: قال ابن القاسم في المبضع معه في شراء جارية من طرابلس فابتاعها وقال لربها: سأنقدك الثمن وبعث بها ثم تلف الثمن, فإن كان رجع في طلب الثمن عندما ابتاع, فإن لم تفت الجارية بحمل خير الآمر في غرم الثمن ثانية وأخذها أو ردها للمأمور, وإن حملت كانت للآمر بلا ثمن, وعلى المأمور غرم الثمن, ولو فرط في دفع الثمن طويلاً بما في مثله تعريض للتلف, فعليه غرمه والسلعة للآمر كقول مالك في الرسول بمال يدفعه إلى رجل فقدم فلم يدفعه ثم زعم أنه هلك, فإن هلك عند قدومه بما لا يعد به مفرطاً لم يضمنه, وإن طال حبسه حتى عرضه للتلف ضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>