للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طال ذلك جدا فلا يمين على وكيل ولا زوج, ولو مات الوكيل والزواج يحدثان ما جرى

على أيديهما, فذلك في أموالهما إذا أنكرت الزوجة والآمر وعلم القبض وجهل الدفع, وإن لم يكن يحدثان الآمر فلا شيء في أموالهما وإن لم يذكر الدفع.

قال ابن حبيب: ويقول مطرف هذا أقول.

] فصل ٦ - فيمن أقر بدين أو حق ثم ادعى أنه أعاده إلى صاحبه [

قال ابن القاسم في العتبية: ولو أقر بدين تسلفه من زوجته بينها وبينه ثم يدعى أنه قضاها, فإن لم يأت بالبينة غرمة, بخلاف ما ولي يبعه أو شراءه أو تقاضى ديناً لها, فليس عليه في هذا إلا يمينه.

م يريد لأن هذا لم يتعلق بذمته شيء منه, وإنما هو أمين كالمودع ألا تراه لو قالت: ضاعت الوديعة أو الثمن, لم يلزمه شيء والذي أقر بالدين ذلك في ذمته ثابت, لا يزيله ضياعه ولا غيره إلا الإشهاد بالدفع إلي ربه أو يقر ربه بقبضه.

قال ابن المواز: قال مالك في المبضع معه في شراء سلعة فلما قدم طولب بها فقال: قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج, فهو مصدق إلا أن يكون قبضها بينه, فلا يبرأ ولا ببينة ولا يصدق احد بدعواه الدفع على من أرسل إليه إلا ببينة, ويصدق في الرد إلى الباعث بلا بينة؛ لأن الله سبحانه أمر الأوصياء بالإشهاد في الدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام ولم يأمر بالإشهاد في الرد إلي اليد التي أعطتك بقوله:

} فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ {[البقرة: ٢٨٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>