قال ابن حبيب عن مالك: وكل من وكل وكيلاً على تقاضي ديونه] وأشهد على الوكالة [وأشهد أن من دفع إليه فهو بريء, فقال الوكيل قبضت من فلان ما عليه وضاع مني, فالغريم ضامن لما كان عليه إلا أن يكون قد أشهد على دفعه إلى الوكيل على معاينة ذلك, لا على إقرار الوكيل, فإن لم يشهد ضمن, قال مطرف: وهذا في وكيل مخصوص, فأما المفوض إليه أو الوصي فهو مصدق ويبرأ من دفعه إليهما إذا صدقاه, ونحو هذا في المدونة.
قال مطرف: وإذا ودي الغريم ما كان عليه فله أن يرجع على الوكيل؛ لأنه فرط في دفعه حتى ضاع. وقال ابن الماجشون, لا يرجع عليه بشيء حتى يعلم من الوكيل تفريط وتعريض لتلف ما قبض وبه أقول.
] فصل ٧ - في هلاك المال بيد الوكيل قبل دفعه وفى هلاك المبعوث إليه قبل القبض [
ومن العتبية قال مالك: فيمن دفع إليه مال ليدفعه إلى رجل ببلد آخر فقدم فلم يدفعه إليه حتى هلك المال قال: إن هلك عند قدومه ولم يفرط في دفعه فلا ضمان عليه, وإن طال حبسه له بما عرضه فيه للتلف فهو ضامن. وقال فيمن أرسل معه بضاعة إلي رجل لا يدري المبعوث معه بها إليه فوجد قد هلك, فقال خلفته ادفعها إلى, قال مالك: أرى أن يردها إلى الذي بعث بها معه.