قال أبو محمد: ولو علم أنها للمبعوث إليه بها لدفعها إلى خليفته.
] فصل ٨ - في المأمور يدفع إلى الصباغ وينكر الصباغ ذلك]
وقال ابن القاسم في المأمور يدفع ثوبا إلى صباغ فقال: دفعته إليه, وأنكر الصباغ فإن لم يقم الرسول بينة ضمن, ولو قال الصباغ: قبضه منه وضاع مني, وهو عديم ولا بينة بالدفع إليه, فالصباغ ضامن ويبرأ المأمور.
فصل [٨ - في إقالة الوكيل وتأخيره بغير أمر الموكل أو إقالة الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره]
ومن المدونة: قال مالك: ومن أمرته يسلم لك طعام ففعل ثم أقال منه بغير أمرك لم تلزمك إقالته لأنه طعامك وكذلك لو أخر البائع بالطعام بعد محله لم يلزمك تأخيره.
قال ابن القاسم: وذلك إذا ثبت أنه ابتاعه لك بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل إقالته أو تأخيره. قال: وذلك جائز للآمر أن يقيل أو يهب أو يصنع ما أحب؛ لأنه طعامه والعهدة له على البائع.