للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولو باع لك وكيلك سلعه بأمرك لم يكن له أن يقبل ولا أن يضع من ثمنها شيئا والعهدة للآمر على البائع فيما ابتاعه له وكيله وإذا ثبت أن ابتياعه له, وإن لم يذكر ذلك الوكيل عند الشراء.

قال: ولو وجد الوكيل عيباً بالسلعة بعد الشراء وقد أمر بشرائها بعينها فلا رد له, وإذ العهدة للآمر, وإن كانت موصوفة بغير عينها فللوكيل الرد, ليس لأن العهدة له دون الآمر بل العهدة للآمر, ولكن لمخالفته الصفة, لشرائه معيبة وهو قد علم بالعيب وأمكنه الرد به.

وقال أشهب السلعة / المعية والموصوفة سواء, العهدة فيها للآمر على البائع فهو المقدم في الإجازة أو الرد, وله أن يأخذها بعد رد المأمور إياها اذا لم يجز رده, وإن فاتت ضمنها المأمور؛ لأنه متعد فى الرد لسلعة قد وجبت للآمر.

قال ابن القاسم: وهذا كله في وكيل مخصوص, وأما المفوض إليه فيجوز جميع ما صنع مما ذكرنا من إقالة أو رد بعيب ونحوه على الاجتهاد بلا محاباة.

<<  <  ج: ص:  >  >>