مخيراً، كما لو اشترى ببضاعته غير الخادم كان الخيار.
وقال ابن حبيب عن مطرف في الوكيل على شراء سلعة أراد فسخ الوكالة وشراءها لنفسه، فإن كان معه الآمر في بلد فذلك له، وإن كان في بلد آخر فلا ينفعه ذلك. وقال ابن الماجشون: ذلك له في البلد أو في غير البلد، وقد يحدث بينهما ضغن فيأبى أن يشتري له.
وقال أصبغ كقول مطرف، وبه أقول.
قال ابن المواز: وإذا أبضع معه في شراء سلعة ببلد فوجدها دون البلد على الصفة فابتاعها لصاحب البضاعة فهو مخير أن يقبلها أو يتركها، وكذلك لو باعها قبل أن يعلم الباعث، فإن كان ربح فللباعث، وإن وضع فعلى المأمور، وإن ابتاعها دون البلد لنفسه فهي له دون الآمر، ربح فيها أو خسر، ويغرم الثمن.
قال: ولو اشترى بالبلد غيرها لنفسه أو لربها فذلك سواء، والآمر مقدم إن لم تفت، وإن بيعت بربح فللآمر وإن وضع فعلى المأمور.
قال: وهذا إذا كانت السلعة التي أمره بشرائها موجودة في البلد فتركها واشترى غيرها، وإن لم تكن موجودة في البلد فالبضاعة حينئذٍ كالوديعة يشتري بها لنفسه.
م ولابن حبيب فيها غير هذا وما ذكرنا هو الأصل.
ومن العتبية: قال عيسى عن ابن القاسم: وإذا لم يجدها في البلد فاشتراها بغير البلد للآمر فإنه مخير إن شاء أخذها أو تركها، وقال عيسى: تلزم الآمر إن كانت على الصفة وبالثمن فأدنى.