[قال] ابن المواز: وإن أبضع معه بسلعة أو حيوان ليبيعه ببلد سماه فباعها بدونه، فربها مخير أن يجيز البيع أو يضمنه القيمة ما لم يكن الذي أبضع معه طعاماً فباعه بطعام فيكون كالدنانير البضاعة يصرفها يصرفها بدراهم قبل بلوغه البلد الذي أمره بحركتها فيه، فإن صرفها فيه لنفسه جاز وله ربحها وعليه وضيعتها؛ وإن كانت لرب البضاعة لم يجز لأن له فيها خياراً ولكن فضل ذلك لرب البضاعة هاهنا بعد أن يشتري له مثل دنانيره، ولو بلغ الموضع فصرفها أو اشترى غير ما أمر به فإن فضل ذلك كله لرب البضاعة، فعل ذلك لنفسه أو لربها.
فصل [٥ - في المبضع معه ببضاعة فيخلطها أو يخلط ما اشترى به]
ومن كتاب ابن المواز وفي العتبية عن ابن القاسم نحوه: ومن أبضع معه قوم ببضائع شتى لشراء طعام أو رقيق أو غير ذلك فخلط أمواله ثم اشترى به مشاعاً.
قال ابن القاسم: أما الطعام وكل ما ينقسم بكيل أو وزن فله أن يشتريه به لهم مشاعاً ثم يقسمه، وأما ما لا ينقسم إلا بالقيمة كالرقيق ونحوها فهذا يضمن.