قال أبو إسحاق: لم يذكر في المدونة هل قصدوا الدخول إليها، ولا إن كان الريح حملتهم إلى من خرج من بلده قاصداً إليها، عالماً فإن أحكام الشرك جارية عليهم فهو لعمري لشديد، وينبغي أن يكون ذلك جرحه فيهم، وأما من خرج إليها وهو جاهل بهذا الغرر، وظن أنه لا حرج عليه في ذلك، فقد يعذر ولا ترد شهادته.
فصل [٢ - في بيع الكراع والسلاح لأهل الحرب]
ومن المدونة: قال مالك: ولا يباع في الحربين آلة الحرب من كراع أو سلاح أو سروج أو غيرها مما يتقوون به في الحرب ولا من نحاس ولا من خرثي وغيره.
قال أبو إسحاق: ومن جهل فباع ذلك منهم بيع على من اشتراه على قياس قول ابن القاسم في النصراني يشتري المسلم أنه يباع عليه، وقيل: لا ينعقد فيه بيع وبفسخ.
قال ابن حبيب: كانوا في هدنة أو غيرها، وأما الطعام فيجوز بيعه منهم في الهدانة، وأما في غير الهدنة فلا، وقاله ابن الماجشون وغيه. قال: وليغلط الإمام في ذلك وينذر أن من فعله هو نقض للعهد ويتقدم بذلك إلى المسلمين في بيعه