فيهم ويفتش عليهم في انصرافهم. وكذلك جرى أمر أهل العدل.
قال الحسن: من حمل إليهم الطعام فهو فاسق ومن باع منهم السلاح فليس بمؤمن.
وقال سحنون: من أهدى للمشركين سلاحاً فقد أشرك في دماء المسلمين، وكذلك في بيعه لذلك منهم وهو كمن أخذ رشوة في دماء المسلمين.
قال: ولا ينتزع ممن قدم من الرسل إلينا سلاحاً ويمنعون من شراء السلاح.
قال ابن المواز في الحربي يبيع عندنا تجارته: فله شراء ما شاء إلا ما فيه الضرر علينا مما يدخل في السلاح والنفط ونحوه، ويمنعون من شراء الخيل والسلاح ولا يمكنون من شراء علج منهم أو غلام بثمن ولكن إن كان بمسلم فنعم ما لم يكن المفدي منهم من أهل الذكر بالشجاعة والإقدام فلا يفدى إلا بمثله من المسلمين المذكورين مثل ذلك فإن لم يوجد ذلك اجتهد فيه الإمام.
قال ابن القاسم: وإذا قدموا بأمان في شراء من سبي منهم، فلا يمكنوا من شراء المذكور منهم بثمن وإن كانوا صغاراً، ولهم شراء النساء ما لم يكن صغاراً، ويشترو الزمني وأهل البلاء إلا من يخاف كيده وشرّ رأيه فلا يفدى إلا برجل مسلم.