للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقال ابن القاسم في هذا كله أنه يرد بالعيب وإن أسلم وطال مكثه بيد مشتريه ثم يباع عليه إذاً أراد، والأول أحب إليَّ، وقاله ابن الماجشون وأشهب.

ومن العتبية: سئل أصبغ عن المسلم يشتري العبد المجوسي من المجوسي، مثل المجوس الذين يكونون بالعراق بين أظهر المسلمين قد ثبتوا على مجوسيتهم هم وعبيدهم فيبيع الرجل منهم العبد من المسلم، هل على المسلم أن يجبره على الإسلام؟ قال: ليس ذلك عليه، إنما هذا فيمن اشترى من السبي مثل الصقالبة وغيرهم من سبي المجوس فألئك الذين يجبرون على الإسلام.

وقال ابن مالك عن نافع في المجوس: أنهم إذا ملكوا جبروا على الإسلام، ويمنع النصارى من شرائهم ومن شراء صغار الكتابيين ولا يمنعوا من كبار الكتابيين.

وقال سحنون إنما يمنع النصارى من شراء صغار الكتابيين الذين لا أباء لهم، وأما الصغير الذي معه أبوه فحكمه حكم أبيه. ولمالك قول أنه إذا بيع من النصارى من يجبر على الإسلام بيع عليهم ما اشتروا إلا أن يتدينوا بدينهم فيتركون.

<<  <  ج: ص:  >  >>