للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في سماع ابن القاسم في المجوس من السودان والصقالبة يباعون من النصارى قبل أن يسلموا؟ قال أما الكبار فما أعلمه حراماً وأما الصغار فلا يفسخ البيع إن فعل؛ لأن صغارهم يجبرون على الإسلام، ولا يجبر كبارهم.

وقال يحي بن يحي عن ابن القاسم في الروم يقدمون بالمجوس فإنه ينبغي أن يمنعهم الإمام من بيعهم من اليهود والنصارى والمجوس، لا صغير منهم ولا كبير؛ لأنهم يصيرون إلى دين من ملكهم ولا يبيعونهم إلا من المسلمين، فإن وجدوا في أيدي اليهود والنصارى فقد اشتروهم منهم فليباعوا عليهم إلا من يوجدوا قد صاروا على دين من ملكهم من نصارى أو يهود أو مجوس فلا يباعوا عليهم؛ لأنهم لم يكونوا يجبرون على الإسلام إذا ملكهم المسلمون، ولو كان قد تقدم إليهم أن لا يشتروهم ففعلوا هم وردوهم على دينهم فليعاقبوا لئلا يعودوا إلى مثل ذلك.

قال عبد الملك بن الحسن: قال ابن وهب: ولا يجوز أن يباع النصارى من اليهود ولا اليهود من النصارى.

قال سحنون: يكره ذلك للعداوة التي بينهم إلا أن يرضى البالغون منهم بذلك، وقيل ذلك جائز، فإن أضربه بيع عليه.

وقال ابن سحنون عن أبيه في عبد نصراني اشتراه يهودي، من يهودي قال: يجبر على بيعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>