ومن المدونة: قال ابن القاسم عن مالك ومن كان بيننا وبينهم صلح أو هدنة من الحربيين فأغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم فلا ينبغي لمسلم أن يشتريهم منهم، وكذلك النوبة يغار/ عليهم فيسبون فلا يشتريهم منهم مسلم لأن لهم عهداً من عمرو بن العاص، أو عبد الله بن سعد.
ولو قدم إلينا تجار من أهل الحرب وبيننا وبينهم عهد في بلدهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم، أعطونا على ذلك شيئاً أم لا؟ فباعوا منا أولادهم لم يجز شرائهم منهم لأن لصغارهم من العهد ما لكبارهم، وأما من نزل بعهد عندنا- ممن لا عهد له عندنا ببلده- فلنا أن نبتاع منهم الآباء والأبناء والنساء والأمهات وأمهات الأولاد، وليس نزولهم على التجارة ببلدنا بعهد- ثم ينصرفون- كالعهد الجاري لهم ببلده منا على متاركة الحرب، بل هو كدخولنا إليهم لتجارة بعهد، فلنا شراؤهم منا هناك.
ولو صالحنا قوم من أهل الحرب على مئة رأس كل عام لم ينبغ أن نأخذ منهم أبناءهم إذ ليس لهم من العهد ما لآبائهم إلا أن تكون المدة سنة أو سنتين فلا بأس أن نأخذ منهم أبناءهم ونساءهم وأبى ذلك أشهب