ومن المدونة: قال مالك: ويفرق بين الولد الصغير وبين أبيه [وجده] وجداته لأمه أو لأبيه في البيع متى شاء سيده، وإنما لا يفرق بينهما في الأم خاصة.
قال: وإذا قالت امرأة من السبي: هذا ابني لم يفرق بينهما، وكذلك جاء الأثر، ولأنه لا ضرر علينا في ذلك فاحتيط فيها لعموم الحديث.
قال مالك: ولا يتوراثان بذلك.
م لأنه لا يورث بالشك.
[فصل ٣ - في تفريق تجار الروم بين الولد وأمه وحكم الولد إذا كان
لرجل والأم لآخر وحكم من باع ولداً دون أمه]
قال: وإذا نزل الروم ببلدنا تجاراً ففرقوا بين الأم وولدها لم أمنعهم، وكرهت للمسلمين شراءهم متفرقين، وإن ابتاع مسلم منهم أمً وابنها لم يفرق بينهما إن باع، وكذلك إن ابتاع أمة قد كان ولدها في ملكه أو كان لابنه الصغير فلا يفرق بينهما في البيع.