قال مالك: وإذا كان الولد لرجل والأم لآخر، جبرا أن يجمعاهما في ملك واحد أو يبيعاهما معاً، ومن باع ولداً دون أمه فسخ البيع إلا أن يجمعاهما في ملك واحد.
وقال عبد الوهاب يفسخ إذا وقع، وخالف ذلك أبو حنبفة، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (لا تولد والدة بولدها) وقوله صلى الله عليه وسلم (من فرق/ بين والدة وولدها ..) الحديث، ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع فكان باطلاً، أصله بيع الخمر، وإن أجاب المشتري أن يجمع بينهما فلا يجوز البيع، لأن المنع من ذلك هو لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط آدمي.
م وظاهر هذا أنه يفسخ البيع وإن جمعاهما في ملك المبتاع لأنه يشبه بيع الخمر.
قال: وإن طلب المشتري أن يجمع بينهما لم يجز، وكذلك ذكر ابن حبيب أن قول مالك وأصحابه أن يفسخ البيع في التفرقة ويعاقبان.
وقال ابن المواز: أما الفسخ فلا ولكن إما تقاوما وإما باعا وإنما هو من حقوق الولد وليس بحرام، وكذلك شراء النصراني مسلماً أو مصحفاً فليباع ولا يفسخ شراؤه، قال ابن القاسم وأصبغ.