للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصبغ: ووجدت لأصحابنا؛ إما أن يبيعا أحدهما من الآخر أو يفسخ البيع.

م ولأبي القاسم بن الكاتب: حديث علي في التفرقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بفسخ البيع، وقول علي رضي الله عنه يسترده بما عز وهان، فيه دليل أنه إنما يسترده بإشتراء مستقبل، ولو كان المعنى يسترده بالثمن الأول لما قال يسترده بما هان وعز.

قال ابن حبيب: وأما بيع المسلم من نصراني، فإن المتبايعين عندهم، واختلفوا في فسخ بيعه، فقال ابن القاسم ومطرف: لا يفسخ ويباع عليه من مسلم، وقال ابن الماجشون والغيرة: يفسخ فيه، وفي التفرقة والعقوبة في شراء النصراني الأمة المسلمة أشد منه في شرائه العبد المسلم.

قال عبد الوهاب: فوجه الفسخ أن كل معنى طرأ على ما يملكه النصراني فقطع استدامته في حق المسلم وجب ابتداء منع العقد عليه، أصله النكاح، لأنها إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>