للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسلمت تحته منع ذلك استدامة نكاحه، وكذلك وجود الإسلام يمنع ابتداء عقده عليها.

م وإن عقد فسخ بغير طلاق فكذلك العقد على الرقبة.

قال: ووجه أنه لا يفسخ أنه قد ثبت عليه ملكه بوجه صحيح، وهو أن يسلم في ملكه فيباع عليه، فإذا كان كذلك لم يفسخ عقده عليه، وبيع عليه، أصله إسلامه في ملكه.

فصل [٤ - فيمن باع ولداً دون أمه ولم يعلم إلا بعد الكبر وفيمن باع

أختين إحداهما تجب فيها التفرقة والأخرى صغيرة]

قال ابن المواز: قال ابن القاسم: فإذا باع الولد دون أمه فلم يعلم بذلك حتى كبر الولد لم يرد البيع.

قال ابن عبدوس: وكذلك إن مات الولد أو عتق قبل الفسخ مضى بيعه بالثمن.

ومن كتاب ابن سحنون: وكتب شجرة إلى سحنون فيمن باع أختين إحداهما تجب فيها التفرقة والأخرى صغيرة عجل عليها الإثعار، قال: إن كانت الكبيرة وجه الصفقة أو اعتدلاً في القيمة آمر في الصغيرة أن تضم إليها الأم ببيع أو هبة، فإن لم يفعل فسخ البيع في الصغيرة بحصتها من الثمن، وجاز في الكبيرة، وإن كانت الصغيرة فيها الرغبة وكثرة الثمن أم المشتري بأن يجمع بينها وبين الأم ببيع أو هبة، فإن لم يقدر فسخ بيعهما جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>