للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٥ - في الأخوين يرثان أمة وابنها]

ومن المدونة: قال مالك: وإذا ورث أخوان أمة وابنها فلهما أن يبقياهما في ملكهما أو يبيعاهما، وكذلك لو ابتاعهما رجلان بينهما حتى إذا أراد الأخوان القسمة أو البيع جبرا على أن يجمعا بينهما.

قال ابن القاسم: وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغير، فأراد أن يتقاوما الأم وولدها، فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد، وشرطا أن لا يفرقا بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد؟ فقال: لا يجوز ذلك لهما، وإن كان الأخوان في بيت واحد، وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم والولد فيأخذهما أحدهما أو يبيعاهما جميعاً.

قال ابن حبيب: وإن وقع القسم كالبيع كان الشمل واحداً أو مفترقاً.

فصل [٦ - في هبة الولد وهو صغير دون أمه وإذا جمع مع أمه

فرضاعه عليها]

ومن المدونة: وهبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة، ولو وهب الولد وهو صغير يعني لغير الثواب لجاز ذلك/ ويترك مع أمه ولا يفرق بينهما، ويجبر الواهب والموهوب له أن يكون الولد مع أمه، إما أن يرضى صاحب الولد أن يُرد إلى الأم أو يضم سيد الأمة الأمة إلى ولدها وإلا فليبيعاهما جميعاً، وإذا جمعاهما فمن أراد البيع منهما أو رهقه دين باع معه الآخر، وكذلك إن وهبه لابن له في حجره فرهِق أحدهما دين وأراد أن يبيع فليبيعاهما جميعاً ولا يفرق بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>