للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على جزاف أو كيل وشرط أخذه في الإبان فلا خير فيه- يريد لأنها غنم بعينها فذلك فيها، إذ لا يبلغ إلى ذلك الأجل-.

[الفصل ٣ - فيمن اكترى ناقة أو بقرة حلوباً واستثنى حلابها]

قال مالك: وإن اكترى ناقة أو بقراً حلوباً ليحرث أو يسقي عليها شهراً واستثنى حلابها في ذلك، جاز إذا عرفا وجهه.

قال ابن أبي زمنين: هذه مسألة فيها نظر؛ لأنه إن كان جعل اللبن تبعاً للحرث فلا معنى لقوله إن كان عرف وجه حلابها، وإن لم يجعل اللبن تبعاً فقد أجاز شراء لبن البقرة الواحدة.

م وروي عن ابن القاسم أنه قيل له: أرأيت إن انقطع اللبن أيجعل له نصيباً من الكراء؟ قال نعم يرد ما وقع على اللبن، وقال أصبغ: لا يرجع بشيء: ويجب على قول أصبغ أن لا يراعي وجه معرفة الحلاب، إذ جعل ذلك فيها تبعاً.

وقوله أقيس إذا كان إنما استخف من أجل الكراء فهو تبع [له] كمال العبد وثمر النخل ونحو ذلك [من التوابع].

<<  <  ج: ص:  >  >>