للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد قال بعض فقهائنا القرويين: إنما جاز ذلك في الرأس الواحد استخفافاً إذ القصد فيه الكراء لا اللبن، فلم يجعله كشراء اللبن في البقرة الواحدة؛ لأن هذا غرر منفرد، ومسألة الكراء غرر يسير قارنه بيع فاستخف، وإن لم يكن تبعاً. والله أعلم.

ومن الناس من رأى ذلك اختلافاً من قوله، والأول أصوب والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>