[فصل ٢ - في ربح المتلقي وفي الشراء منه وفي حكم الإمام فيه]
[قال] ابن المواز قال مالك: ولا يطيب للمتلقي ربح ما تلقى ولا أحب أن يشتري من لحم ما تلقى، واختلف قول مالك في شراء المتلقي، فقال عنه ابن القاسم: ينهى، فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء، وروى عنه ابن وهب أنه ينزع منه فيباع لأهل السوق فما ربح فهو بينهم، والوضيعة على المتلقي.
وقال ابن القاسم: أرى أن يشترك فيها التجار وغيرهم ممن يطلب ذلك ويكون هو كأحدهم.
وقاله ابن عبد الحكم بالحصص الثمن الأول. وقال أصبغ بقول مالك الأول أنه أن عاد أدب ونفي من السوق، وإنما يشتركون فيما يحضرون فيه بالسوق فيطلبون الشرك فيكون كأحدهم.
قال ابن المواز: الصواب في المتلقي أن يرد شراؤه وترد على بائعها إن وجد، فإن فات أمر الإمام من يقوم ببيعها عن صاحبها، وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود.
ومن الواضحة: ويفسخ شراء المتلقي وترد السلعة فإن فات بائعها، فإن كان المتلقي ليس بمعتاد للتلقي ترك ذلك له وزجر، وإن كان معتاداً فإن كان لها