للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوق وقوم راتبون لبيعها، فلهم أخذها بالثمن الأول أو يدعونها له وإن لم يكن لها أهل سوق عرضت في السوق بثمنها على عامة الناس، فإن لم يوجد من يأخذها تركت لربها، ويؤدب المعتاد بما يراه الإمام من سجن أو ضرب أو إخراج من السوق وهذا في العروض، وأما في الطعام كله فليوقف لكل الناس بالثمن وإن كان لها أهل راتبون.

قالوا: وإذا بلغت السلعة موقفها ثم انقلب بها ولم يبع أو باع بعضها فلا بأس أن يشتريها من مرت به ببابه أو من دار بائعها. وفي العتبية عن ابن القاسم نحوه.

فصل [٣ - في بيع الحاضر للبادي والشراء منه]

[قال] ابن المواز: قال مالك: في قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يبع حاضر لباد) هم الأعراب أهل العمود، ومن كان من أهل القرى الذين يسمون أهل البادية لا يباع لهم ولا يشار عليهم، والمشورة على البدوي بمنزلة بيع متاعه.

قال ابن المواز: وذلك فيما يأتون به للبيع. قال في الواضحة: ولم يرد بذلك أهل القرى الذين يعرفون الأثمان والأسواق.

<<  <  ج: ص:  >  >>