[قال] ابن المواز: قيل لمالك فإن كانوا أيام الربيع في القرى ومن بعد ذلك في الصحراء على الميلين من القرية وهم عالمون بالسعر؟، قال لا يباع لهم.
قال أصبغ: ويفسخ وهو بيع حرام.
قال بن القاسم: قال مالك: لا يبع مدني لمصري ولا مصري لبدني وقد كان قال لي قبل ذلك: إنما يكره ذلك لأهل القرى التي تشبه البادية فأما أهل القرى من أهل الريف، ممن يرى أنه يعرف السوم فلا بأس به وأرجوا أن يكون خفيفاً وهذا أحب إلي.
قال مالك: ومن كان من أهل القرى الذين يسمون أهل البادية فلا يباع لهم ولا يشار عليهم، ولا بأس أن يبتاع لهم وأما البيع فلا.
قال في العتبية: أكره أن يخير الحضري البدوي بالسعر، ولا بأس أن يشتري له بخلاف البيع له.
[قال] ابن المواز: قال ابن القاسم: فإن باع حضري لبادي فسخ البيع لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فهو شراء حرام، وسواء كان البادي حاضراً معه أو بعث إليه بالسلعة ولم ير ابن عبد الحكم فسخها وذلك غلط.