وقول ابن القاسم أحب إلينا، وذكر ابن حبيب عن مالك أنه يفسخ.
قال ابن حبيب: وكذلك الشراء له؛ لأنه يدخل فيه مثل ماله نهي عن البيع، وذكر أن ابن القاسم روى عن مالك إجازته بخلاف البيع.
م وذكر القزويني عن الأبهري أنه إذا وجه البدوي متاعاً مع رسول إلى الحضري جاز أن يبيعه له، والمنع إنما هو إذا جلب ذلك بنفسه والله اعلم.
م قال بعض أصحابنا: وفيما نقل بعض شيوخنا عن أبي محمد ابن أبي زيد أنه قال: إذا نزل تلقى السلع فإنه يفسخ لأنا إذا فسخناه أبقينا لأهل السوق منفعة لأنا نشركهم في السلعة ويأخذونها بالثمن إن شاؤا، وأما إذا نزل بيع حاضر لباد فلا يفسخ؛ لأنا إذا فسخناه لم ينتفع بذلك أهل السوق لأن البادي قد علم بسعر البلد في سلعته فهو لا يبيعها بعد إلا بذلك الثمن، وإنما أريد بهذا الحديث الرفق بأهل الحواضر؛ فإذا علم البدوي ثمن سلعته فلا فائدة في فسخه فاعلم ذلك إن شاء الله.