للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٤ - في سوم الرجل على سوم أخيه وبيع الرجل على بيع أخيه]

ومن الموطأ قال مالك: وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يبع بعضكم على بيع بعض) هو أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى السائم وجعل يشترط وزن الدنانير ويتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف [به] أن البائع أراد مبايعته، وأما السلعة توقف للبيع فساوم بها غير واحد فلا بأس بذلك ولو ترك السوم عند أول ما يسوم بها أخذت بشبه الباطل.

ومن الواضحة قال: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يبع بعضكم على بيع بعض) يقول لا يشتري، والعرب تقول بعت بمعنى اشتريت، وشريت بمعنى بعت قال الله عز وجل {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ} وقال تعالى {وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}، وقال طرفه بن العبد:

ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بتاتاً (...) ولم تضرب له وقت موعد

<<  <  ج: ص:  >  >>