ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن ابتعت سلعة حاضرة بسلعة غائبة في بيتك موصوفة فالبيع جائز.
م: وفي كتاب ابن المواز لا يجوز بيع السلعة في بيتك على الصفة إذ لا ضرورة تدعوهما إلى ذلك وهذا بيَّن.
قال في المدونة: وكذلك إن كانت سلعتك بموضع قريب يجوز فيه النقد, ووصَفْتَها له جاز ذلك, فإن هلكت سلعتك في الوجهين قبل وجوب الصفقة رددت التي قبضت إلا أن تفوت التي قبضت عندك ببيع, أو عتق, أو حوالة سوق فيلزمك قيمتها يوم التبايع, ولو كانت سلعتك بموضوع بعيد لا يصلح فيه النقد وشرطت قبض التي قبضت فسد البيع, وترد التي قبضت إن كانت قائمة, وإن بعتها, أو أعتقها بعد ذلك لزمتك قيمتها يوم قبضتها ولو أعتقها في الوجهين ولا مال لك رد العتق.