[فصل ٤ - الضمان في البيع الفاسد من البائع حتى يقبض المبتاع]
قال مالك: وكل بيع فاسد فضمان ما يحدث بالسلعة في سوق, أو بدن من البائع حتى يقبضها المبتاع.
قال ابن القاسم: وإن كانت جارية فأعتقها المبتاع قبل أن يقبضها أو كاتبها, أو دبرها, أو تصدق بها قبل أن يقبضها فذلك كله فوت إن كان له مال.
وأما إن حدث بها عيب, أو تغير سوق, أو بدن, أو ماتت, وذلك كله قبل أن يبضها المشتري فضمان ذلك من البائع؛ لأنه بيع فاسد فلا يضمن ذلك المبتاع حتى يقبض, وأما العتق, والكتابة, والتدبير, والصدقة فهو أمر أحدثه المشتري فضمن ما أحدث إذا كان يقدر على ثمنها.
م: واختلف إن باعها قبل أن يقبضها فحكى عن أبي محمد بن أبي زيد أن ذلك ليس بفوت بخلاف العتق؛ لأن العتق قبض وله حرمة فأجيز لذلك.