وحكى لنا عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن البيع فوت, وإن لم يقبضه المبتاع كالصدقة به م: وهذا أشبه بظاهر الكتاب؛ لأنه أمر أحدثه المبتاع فهو بخلاف ما أحدثه البائع أو كان من أمر الله تعالى.
م: ولأن الصدقة تفتقر إلى القبض, والبيع لا يفتقر إلى القبض فإن كان في الصدقة فوت فهو في البيع أحرى أن يكون فوتاً؛ ولأن حق المتصدق عليه عن غير عوض, وحق المبتاع عن عوض, وما كان عن عوض فهو أقوى كالدين, والميراث أن الدين لما كان عن عوض بُديّ به على الميراث.
وقد قال مالك في كتاب ابن المواز في من اشترى تمراً في رؤوس النخل قبل طيبه فباعه بعد طيبه قبل جده أن بيعه فوت, وعليه قيمته يوم بدا صلاحه.
قال محمد: بل قيمته يوم باعه المشتري. قال وقد كان مالك يقول: يرد عليه عدد المكيلة تمراً.