للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٢ - إثبات البيع الفاسد في العبد وبائعه غائب]

قال: ولو أقام المبتاع البينة على الغائب أنه ابتاع منه العبد بيعاً فاسداً, فإن لم يتغير في سوق أو بدن فعل فيه الأمام كفعله في العيوب, وإن تغير في العيوب, وإن تغير في سوق أو بدن ألزم المبتاع قيمته يوم قبضة ويترادان هو والبائع الفضل متى لقيه.

فصل [الحاكم يوقف ما فضل من ثمن السلعة التي قام مشتريها بعيب والبائع غائب بعد بيعها وفي ثمنها فضل ولا يوقفه في فوات السلعة في البيع الفاسد]

م: انظر لم لم يوقف الفضل في فوات العبد كما أوقفه إذا لم يفت أو باعه في العيب؟ فالجواب عن ذلك أن في العيب إذا لم يفت في البيع الفاسد العبد يباع للمبتاع فيقضي منه ثمنه ثم يكون النظر للحكم في الفضلة في أن يوفقها بيد من يحب المبتاع

<<  <  ج: ص:  >  >>