أو غيره؛ لأنه مال ناض وفي فوات العبد في البيع الفاسد لم يبع فينض من ثمنه فضل وإنما ألزم المبتاع بقيمته فإن كان فضل فهي كدين للغائب على المبتاع وليس للحاكم تقاضي ديون الغائب إلا أن يكون مفقوداً, ونحو هذا لابن أبي زمنين إلا أن في هذا زيادة تفسير.
قال بعض أصحابنا وهذا بخلاف من جنى على مال غائب فإن هذا للسلطان أن يأخذ القيمة من الجاني؛ لأن رب ذلك لم يرض بكون ذلك في ذمته فليس هو كمن رضي بمداينته.
قال بعض فقهائنا القرويين: وإنما, ألزم المبتاع البينة أنه ابتاع بيع الإسلام وعهدته إذا أبى أن يحلف وإلا فالقول مع يمينه في دعواه صحة البيع وأما نقد الثمن فمحمول على العادة. يريد فإن كانت العادة نقد الثمن حلف أنه نقده وهو كذا, وإن كانت العادة على غير النقد كُلَّف البينة على نقده وعدده.