وقال ابن الماجشون، ومطرف في الواضحة مثل قول ابن القاسم.
ابن المواز قال ابن القاسم في الجزار يخلط لحما سمينا، ومهزولا فيبيعهما بوزن واحد، والمشتري يرى ذلك ولكن لا يعرف وزن هذا من هذا فلا بأس به في الأرطال اليسيرة كشراء الرجل بالدرهم والدرهمين، وأما مثل عشرين رطلاً وثلاثين فلا خير فيه حتى يعرف وزن هذا من هذا من هذا وإلا فهو خطر وليُمنع الجزارون من خلط السمين بالمهزول، وهو من الغش وما لا يحل، وإن بينه.
قال مالك: ولا بأس بما يجعل من التبن من أسفل المطمر عند الخزن أو في السفينة، وليس من الغش، وكذلك خلط الماء باللبن لاستخراج زبده، وأما بعد ذلك فلا.
قال سحنون في العتبية: لابأس أن يصب في العصير المتخذ للخل الماء لئلا يصير خمراً، وليتعجل تخليله إذا قصد هذا وليس من الغش.