[فصل ٣ - نسبة السلعة إلى غير جنسها أو تسميتها بغير اسمها]
قال ابن حبيب: ومن الخديعة والخلابة أن ينسب السلعة إلى غير جنسها، وللمبتاع الرد بذلك فأما لو جهل أحد المتبايعين فباع أو ابتاع ما يساوي مئة درهم بدرهم لكان ماضياً عليهما.
وروى عن شريح فيمن قال لرجل بكم هذا الثوب الهروي؟ فقال: بكذا فابتاعه منه ثم تبين أنه غير هروي، ولكن صنع صنع الهروي فأجاز بذلك عليه شريح؛ لأنه لم يبعه على أنه هروي هراه، وإنما هو هروي الصنع.
قال أبو محمد: فيها نظر، قال ابن المواز وابن حبيب: قال مالك فيمن باع حجراً بدرهمين أو بثمن يسير فإذا هو ياقوت رفيع، فالبيع لازم ابن المواز: ولو شاء استبرأ لنفسه قبل البيع. قال ابن حبيب: وذلك إذا قال: من يشتري مني هذا الحجر؛ لأن الياقوت يسمى حجراً، وسواء علم المشتري حين اشترى أنه ياقوت أو لم يعلم، وكذلك لو ظن المبتاع أنه ياقوت فرفع في ثمنه فأخطأه ظنه فلا رد له.
ولو قال البائع: من يشتري مني هذه الزجاجة فباعه ثم ظهر أنه ياقوت فللبائع رده جهله المبتاع أو علمه كما لو سماه ياقوتاً فألفاه زجاجاً، فأما إن سكت أو قال حجراً فلا كلام له إن وجده ياقوتاً.